شرح
يجب أن يخرج عن نفسه فهو جيّد ، وإلَّا فلا ، قال : والتحقيق أن نقول : إن كان المضيف موسرا وجب عليه أن يخرج عن ضيفه ، ولا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ ، سواء أخرج المضيف عنه أم لا ، وإن كان معسرا أوجب على الضيف أن يخرج عن نفسه .
واستدلّ على الأوّل بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا ثنيا في الصدقة ، وعلى الثاني بالعمومات ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 280 ..
وتنظَّر في « الذخيرة » في الأوّل ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 472 .، ولعلَّه ليس بمكانه ، لما عرفت .
مع أنّ الألف واللام حقيقة في الجنس ، كما هو المحقّق والمسلَّم عند المحقّقين فتأمّل جدّا ! وفي « الذخيرة » واحتمل بعضهم السقوط مطلقا في الصورة الثانية ، أمّا عن المضيف فلاعساره ، وأمّا عن الضيف فلمكان العيلولة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 472 ..
وفيه ما فيه ، لبقاء العمومات ، مثل قولهم عليهم السّلام : « الفطرة هي تمام الصيام » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 119 الحديث 515 ، وسائل الشيعة : 9 / 318 الحديث 12114 .، وغير ذلك ، على حاله ، لعدم مصادم أصلا .
قوله : ( وفي المؤسرة ) . إلى آخره .
أقول : وقع الخلاف في الزوجة في مواضع .
الأوّل : إذا لم تكن واجبة النفقة على الزوج ، فالأكثر على عدم الوجوب على الزوج ، إلَّا مع العيلولة تبرّعا .