شرح
ومرّ عن ابن إدريس الوجوب عليه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 466 .، حتّى يقولوا عنه إنّها وإن كانت متعة ، ولا يخلو عن غرابة شديدة ، إلَّا أن يكون قائلا بوجوب نفقتها على الزوج ، لكن نفى الإجماع عليه فالغرابة بمكانه ، لأنّ المعظم على عدم الوجوب ، كما أنّ الأخبار أيضا كذلك ، وبالجملة هو فاسد ، كما حقّق في محلَّه .
والثاني : إذا لم يعلها الزوج ، وكانت واجبة النفقة عليه ، فالأكثر على الوجوب ، بل الكلّ ، كما عرفت .
الثالث : الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسرا ، ففي « المبسوط » أنّه لا يجب على واحد منهما لإعسار الزوج ، ولكونها عياله ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 241 .، كما مرّ في الضيف ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 566 - 568 من هذا الكتاب .، وأوجب ابن إدريس عليها ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 468 .، لأنّها ممّن يصحّ أن يزكَّي ، والشرط موجود فيها ، وإنّما يسقط عنها إذا وجب على الزوج .
وقال في « المختلف » : والأقرب أن نقول : إن بلغ الإعسار من الزوج إلى حدّ تسقط عنه نفقة الزوجة بأن لا يفضل منه شيء ، فالحقّ ما قاله ابن إدريس ، وإن لم ينته الحال إلى ذلك ، فإن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره ، ولا فطرة له ، فالحقّ ما قاله الشيخ .
واستدلّ على الأوّل بانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، فتبقى العمومات سالمة عن المعارض ، وعلى الثاني تتحقّق العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، فتبقى العمومات سالمة عن المعارض ، وعلى الثاني تتحقّق العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، والإعسار الموجب للسقوط عنه ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 277 ..