تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥

القول في جنسها وقدرها 246 - مفتاح [ ما يتصدّق به ] أوجبها الصدوقان ( 1 ) والعماني ( 1 ) من الغلَّات الأربع الزكويّة ، كما في الصحاح ( 1 ) ، والحقّ أنّه لا دلالة فيها على الحصر ، كما فهمه جماعة ( 1 ) ، مع قصور بعضها عن ذكر بعض ، واشتمال بعضها على الأقط دون آخر ، وأضاف في « الخلاف » الأقط والأرز واللبن وحصرها في السبعة ، مدّعيا للإجماع على إجزائها وعدم دليل على عدم جواز غيرها ( 1 ) ، والآخرون ما غلب تقوّت أهل

هامش
( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 3 / 281 ، المقنع : 210 ، الهداية : 203 .
( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 332 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 330 الحديث 12149 ، 332 الحديث 12156 ، 336 الحديث 12166 .
( 1 ) الكافي في الفقه : 169 ، المعتبر : 2 / 605 ، منتهى المطلب : 1 / 536 ط . ق ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 332 .
( 1 ) الخلاف : 2 / 150 المسألة 188 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 585 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني