245 - مفتاح [ سقوط الزكاة بأداء الغير ]
كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة ، وفاقا للأكثر ، للحديث النبوي : « لا ثنى في الصدقة » ( 1 ) . وخالف الحلَّي في الضيف فأوجب عليه أيضا ( 1 ) ، وفي المؤسرة المعسر زوجها مع تكلَّفه إعالتها إشكال ، ولو أعالت نفسها زال ، وكذا الكلام في نظائرها .
هامش
( 1 ) كنز العمال : 6 / 332 الحديث 15902 .
( 1 ) السرائر : 1 / 468 .