تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
شرح
مولاه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 364 و 365 الباب 17 و 18 من أبواب زكاة الفطرة .، كما ستعرف . وفي صحيحة محمّد بن القاسم السابقة : وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه وتحضره الفطرة ، أيزكَّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ فقال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 172 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 9 / 326 الحديث 12137 و 12138 .. وظاهر الكليني والصدوق العمل بمضمونه ، وعلَّل بأنّ الطفل لا يجب عليه الصوم ، فلا يجب على وليّه أداء فطرته ، وإذا كان عيالا للغير ، فوجوب فطرته إنّما هو على الغير المكلَّف بأداءها من ماله لا من مال الطفل ، وأمّا مملوكه فإنّه يصوم ، فلو لم يعط فطرته يتخوّف عليه من الموت ، وهو نقصان من مال الطفل وضرر عليه ، فإعطاء فطرته من ماله مصلحة له ، وفيه ما فيه . وربّما حمل على الاستحباب ، جمعا بين هذه الصحيحة وما دلّ على نفي الفطرة عليه . ويمكن الجمع بالتخصيص ، كما هو ظاهر الكليني والصدوق ، واللَّه يعلم ، والمملوك إذا كان له زوجة أو مملوك على القول بمالكيّته ، فهل فطرتهما على مولى المملوك ، أو سقطت عنهما ؟ وجهان ، مع احتمال الوجوب على المملوك الغنيّ ، واللَّه يعلم ، هذا إذا لم يكونا عيال أحد مكلَّف بالفطرة . قوله : ( الذي لا تحلّ له ) . إلى آخره . هذا الشرط إجماعيّ عندنا سوى ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في منتهى المطلب : 1 / 532 ط . ق .، كما سيذكره المصنّف ، وإن نقل عن خلاف الشيخ ، نقل ذلك عن أكثر أصحابنا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 311 ، لاحظ ! الخلاف : 2 / 146 و 147 المسألة 183 .، لا أنّه مقصور في