ملك نصابا أو قيمته ( 1 ) ، والحلَّي عينه خاصّة مدّعيا عليه الوفاق ( 1 ) ، والإسكافي من فضلّ له صاع من قوت يومه وليلته ( 1 ) . وفي الصحيح : عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « لا » ( 1 ) . وفي آخر : « ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج » ( 1 ) . وفي الموثّق : « من لم يكن عنده من الفطرة إلَّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة » ( 1 ) ، وحمل على الاستحباب . وأوجبها الصدوق على المكاتب ( 1 ) للصحيح ( 1 ) ، وأسقطها الأكثر عمّن أهلّ شوّال وهو مغمى عليه ( 1 ) ، ولا دليل عليه . نعم لو استوعب الإغماء وقت الوجوب لكان له وجه ، وفي الصحيح : « لا زكاة على يتيم » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 / 146 المسألة 183 .
( 1 ) السرائر : 1 / 465 .
( 1 ) نقل عنه في منتهى المطلب : 1 / 532 ط . ق ، مدارك الأحكام : 5 / 311 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 321 الحديث 12121 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 321 الحديث 12122 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 325 الحديث 12135 .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 117 ذيل الحديث 502 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 365 الحديث 12249 .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 368 المسألة 276 ، إيضاح الفوائد : 1 / 209 ، الدروس الشرعية : 1 / 248 ، جامع المقاصد : 3 / 42 ، للتوسّع لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 308 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 326 الحديث 12137 .