تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
شرح
قوله : ( إنّما تجب ) . إلى آخره . وجوبها إجماعي الشيعة : بل وضروري مذهبهم ، وأخبارهم متواترة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 317 الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة .، بل في الصحيح : إنّ من تمام الصوم إعطاء الفطرة ، كما أنّ من تمام الصلاة الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، لأنّه من صام ولم يؤدّ الفطرة فلا صوم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 318 الحديث 12114 مع اختلاف يسير .، والعامّة أيضا موافقون لهم إلَّا من شذّ منهم ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 2 / 351 ، للتوسع لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 5 / 365 .. قوله : ( على البالغ العاقل ) . فلا يجب على الصبي والمجنون ، لعدم كونهما من المكلَّفين ، وللإجماع المنقول في « المعتبر » و « المنتهى » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 593 ، منتهى المطلب : 1 / 531 ط . ق .، بل ظاهر وقوعه وتحقّقه ، وللأخبار مثل صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام أنّه كتب إليه : الوصي يزكَّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 541 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 4 / 30 الحديث 74 ، وسائل الشيعة : 9 / 326 الحديث 12137 .. بل عدم وجوبها على المملوك إجماعي ، بل في « المنتهى » أنّه مذهب أهل العلم كافّة إلَّا داود ، فإنّه قال : تجب على العبد ويلزم السيّد تمكَّنه من الاكتساب ليؤدّيها ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 532 ط . ق .. ويدلّ على عدم الوجوب عليه ، الأخبار الدالَّة على كون فطرتها على
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 555 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني