241 - مفتاح [ أجرة الكيل والوزن والدعاء عنده ]
أجرة الكيل والوزن على المالك ، لأنّها من مقدّمات الواجب ، خلافا للمبسوط ( 1 ) . ويستحبّ أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها بالسنّة ( 1 ) والإجماع تمييزا لها عن غيرها ، ويكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية ، كما قالوه ( 1 ) ، وأن يدعو الآخذ للمالك ، لفحوى قوله عزّ وجلّ : * ( وصَلِّ عَلَيْهِمْ ) * ( 1 ) . ويكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو مندوبة بالإجماع ( 1 ) والنصّ ( 1 ) ، ولو اضطرّ إليه بميراث أو نحوه جاز بلا كراهة ،
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 257 .
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 36 ، سنن أبي داود : 3 / 26 الحديث 2563 .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 320 و 321 ، مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 227 ، مدارك الأحكام : 5 / 285 و 286 .
( 1 ) التوبة ( 9 ) : 103 .
( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 284 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 131 الحديث 11680 .