شرح
قوله : ( أجرة الكيل ) . إلى آخره .
المشهور ما ذكره لما ذكره ، ومستند الشيخ أنّ الواجب على المالك هو القدر المعيّن لا أزيد ، وأجيب بأنّ ذلك لا يقتضي عدم وجوب شيء ، وأنّه من باب المقدّمة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 278 ..
قوله : ( ويستحبّ ) . إلى آخره .
في « الذخيرة » أنّه قول علمائنا وأكثر العامّة ، وأنّ العلَّامة استدلّ عليه بما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنّه كان يسم الإبل في أفخاذها ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم : 3 / 1334 الباب 30 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1181 الحديث 3569 .. وعن أنس أنّه دخل على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وهو يسم الغنم في آذانها ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 36 ، سنن أبي داود : 3 / 26 الحديث 2563 .، وبأنّ فيه فائدة لا تحصل بدونها ، وهي تميّزها عن غيرها ، فربّما شردت فيعرفها من يجدها فيردّها ، وربّما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 469 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 515 ط . ق ..
قوله : ( وأن يدعو ) . إلى آخره .
الظاهر عدم التأمّل فيه ، لكن قيل : يجب على الإمام ذلك ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 246 ..
وقيل : يجب عليه وعلى الساعي أيضا ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 432 و 433 .، والبحث عن الوجوب على الإمام عليه السّلام لا وجه ولا فائدة [ فيه ] لنا .