شرح
المسلمين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 57 الحديث 153 ، وسائل الشيعة : 9 / 244 الحديث 11937 .وربّما يظهر ذلك من أخبار كثيرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 242 الباب 14 ، 245 الباب 15 أبواب المستحقين للزكاة ..
وعلى هذا تحمل كصحيحة زرارة وابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : « إنّ الصدقة والزكاة لا يحابي بها قريب ولا يمنعها بعيد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 546 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 218 الحديث 11874 ..
قوله : ( وأوجب ) . إلى آخره .
عن المفيد أنّه قال : فرض على الأمّة حمل الزكاة إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، والإمام خليفته ، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه خليفة من خاصّته ، فإذا عدم السفراء وجب حملها إلى الفقيه المأمون من أهل ولايته ( 1 )( 1 ) المقنعة : 252 ..
وعن أبي الصلاح أنّه قال : يجب على كلّ من تعيّن عليه فرض زكاة ، أو فطرة ، أو خمس ، أو أنفال ، أن يخرج ما وجب عليه [ من ذلك ] إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله تعالى ، أو [ إلى ] من نصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه موضعه ، فإن تعذّر الأمران فإلى الفقيه المأمون ، فإن تعذّر تولَّى ذلك بنفسه ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 172 ..
وعن ابن البرّاج أنّه قال : وإذا كان الإمام ظاهرا وجب حمل الزكاة إليه ليفرّقها في مستحقّها ، فإن كان غائبا فإنّه يجوز لمن وجبت عليه أن يفرّقها في خمسة أصناف ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 171 مع اختلاف يسير .، لكن المتأخّرون ومن وافقهم من القدماء يجوّزون أن يتولَّى المالك الإخراج بنفسه أو بوكيله ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 51 المسألة 60 ، المبسوط : 1 / 233 ، المعتبر : 2 / 586 ، منتهى المطلب : 1 / 514 ط . ق ، مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 202 ..