238 - مفتاح [ جواز إعطاء الزكاة كلَّها لواحد ] لا يجب بسطها على الأصناف عندنا ، بل لو خصّ بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا والصحاح المستفيضة ( 1 ) ، ولا ينافيه الآية الشريفة ( 1 ) ، إذ اللام فيها للاختصاص لا الملك . وأوجب المفيد المفاوتة بين الفقراء بحسب فقههم وديانتهم ( 1 ) ، وفي الأخبار ما يؤيّده ( 1 ) ، وفي الصحيح : « يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » ( 1 ) . وأوجب هو والحلبي والقاضي حملها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ ومع الغيبة العام ( 1 ) ، ولا دليل عليه .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 265 الباب 28 من أبواب المستحقّين للزكاة .
( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .
( 1 ) المقنعة : 259 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 261 الباب 25 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 262 الحديث 11981 .
( 1 ) المقنعة : 252 ، الكافي في الفقه : 172 ، المهذب : 1 / 171 و 175 .