شرح
قوله : ( إذ اللام ) .
أجاب الأصحاب عن استدلال بعض العامّة القائل بالبسط بهذه الآية ( 1 )( 1 ) الأمّ : 2 / 71 ، بداية المجتهد : 1 / 275 و 284 ، المغني لابن قدامة : 2 / 528 .بوجوه كثيرة ، فعن « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 588 .ما ذكره المصنّف ، وعن « المنتهى » انّ المراد منها بيان المصرف ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 528 ط . ق .إلى غير ذلك ولا غنى به إلى ذكرها بعد الثبوت من الأخبار ، وكونه إجماعيّا عندنا ، بل كونه مذهبنا .
وجماعة من أصحابنا على استحباب هذا البسط ، وعلَّلوا بأنّه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية ، وبأنّ فيه عموم النفع وبتخليصها من الخلاف ( 1 )( 1 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 528 ط . ق ، مدارك الأحكام : 5 / 265 ..
وفي الكلّ تأمّل ، سيّما بعد ملاحظة ما سيجيء في المفتاح الآتي ، وما مرّ من أنّ مع وجود الفقير ، المحتاج والمسكين المضطرّ يقدّمان .
قوله : ( وفي الأخبار ) . إلى آخره .
منها ما رواه الكليني بسنده إلى عتيبة بن عبد اللَّه بن عجلان قال : لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي ربّما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، كيف أعطيهم ؟ فقال :
« أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 549 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 262 الحديث 11982 ..
وربّما يظهر من بعضها بفضل الأقارب وذي الرحم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 245 الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة .، وفي بعضها : « لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلَّها ، ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا على سائر