تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
أنّه يجب أن تكون النيّة من الدافع ، إماما كان ، أو ساعيا ، أو مالكا ، أو وكيلا ، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، أي المالك عند دفع أحد الثلاثة إلى المستحقّ ، أو أحد الثلاثة عند دفعه إلى المستحقّ . ويحتمل أن يكون المراد أنّه يجزي نيّة أحد الأمرين من المالك عند الدفع إلى أحد الثلاثة ، ونيّة أحدهم عند الدفع إلى المستحقّ . وقد صرّح في « المعتبر » ، والمصنّف في غير واحد من كتبه وغيرهما ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 559 ، نهاية الإحكام : 2 / 424 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 330 المسألة 241 ، منتهى المطلب : 1 / 516 ط . ق ، الدروس الشرعيّة : 1 / 246 .، بأنّه يكفي نيّة المالك عند الدفع إلى الساعي وكذا الإمام . أمّا إذا نوى الإمام أو الساعي عند الدفع إلى المستحقّ ، ولم ينو المالك عند الدفع إليهما فقال العلَّامة : إن أخذها كرها أجزأت ، وإن أخذها طوعا لم يجز ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 516 ط . ق .. وفي « المبسوط » : إن أخذها كرها أجزأه ، وإن أخذها طوعا لم يجزه فيما بينه وبين اللَّه تعالى ، وليس للإمام مطالبته دفعة ثانية ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 233 .. ثمّ قال : وللعلَّامة قول آخر بالإجزاء في الصورتين ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 516 ط . ق .، وهو مختار المحقّق ، والشهيد في « البيان » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 168 ، البيان : 322 .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 468 .، انتهى .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 518 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني