تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
مضارع ، فعلى هذا يكون مطابقا للأدلَّة والتعريفات ، كما ظهر لك مكرّرا . قوله : ( خلافا للصدوق ) . إلى آخره . أقول : وقال في أماليه : من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّه لا يجوز دفع الزكاة إلَّا إلى أهل الولاية ، ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوج والزوجة والمملوك ، وكلّ من يجبر الرجل على نفقته ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 516 .. وفي « الفقيه » أيضا قال كذلك بعينه ، مع زيادة : الجدّ والجدّة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 11 ذيل الحديث 6 .. وهذا ينادي بخلاف ما ذكره جدّي في شرحه على « الفقيه » ، من أنّ عبارته عبارة « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 199 .، وليس فيها لفظ الزوج ، فهو وهم من النسّاخ ( 1 )( 1 ) لوامع صاحبقراني : 5 / 486 .، انتهى . وظهر منها مستنده أيضا ، وهو إجماع الإماميّة ، فظهر منه أنّه ليس فتواه خاصّة ، بل فتوى كلّ الإماميّة ، لكنّه بعيد جدّا ، لعدم أثر منه في الفتاوى والأخبار وطريقة الشيعة في الأعصار والأمصار ، ولعلَّه اجتهاد منه بأنّ إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير من قبيل إعطاء المولى لمملوكه في عدم الإخراج عن النفس في الجملة ، كما أنّ هذا مراد الإسكافي ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 248 .، وفيه تأمّل ظاهر . قوله : ( وإعطاء ما زاد ) . إلى آخره . قد عرفت فيه مشروحا مع غاية فساد ظاهر عبارته ، لعدم ذكر مصرف لها