تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١

القول في إخراجها ( 1 ) 237 - مفتاح [ اشتراط النيّة في الدفع ] يشترط فيها النيّة بإجماع العلماء - إلَّا الأوزاعي ( 1 ) - مقارنة للدفع أو متأخّرة عنه ، أمّا التقدّم فلا ، قولا واحدا ( 1 ) ، ويحتمل عدم جواز التأخير مع تلف العين لانتفاء الضمان ، ولا بدّ فيها من التعيين والقربة ، كما مرّ تحقيقه في مباحث الوضوء ( 1 ) ، ولا يفتقر إلى تعيين الجنس الذي يخرج منه بلا خلاف . قال في « المعتبر » : النيّة اعتقاد القلب فإذا اعتقد عند دفعها أنّها زكاة تقرّبا إلى اللَّه كفى ذلك ( 1 ) . وتجزي نيّة الوكيل عنه ، وفي نيّته عند الدفع إلى الوكيل قولان .

هامش
( 1 ) في بعض النسخ : القول في لواحقها .
( 1 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 2 / 264 .
( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 301 .
( 1 ) راجع ! مفاتيح الشرايع : 1 / 48 المفتاح 54 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 559 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 511 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني