تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
في كلّ وقت فتكون غنيّة في الحقيقة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 459 .، انتهى . لا يخفى عدم الفرق بينها وبين من يكفيه الأب مثلا مؤنته في كونه غنيّا ، فإنّ التمكَّن من العوض ، أيّ دخل له في الغنى ، إذ بعد حصول المؤنة بالفعل خرج عن الحاجة قطعا . نعم إن لم يكف مؤنته يكون محتاجا إجماعا ، كما سيجيء وصرّح به ، والحال في الزوجة أيضا كذلك من دون فرق أصلا كما ستعرف ويصرّح . قال بعد ما ذكر : وفي « المعتبر » : لا يعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة ، مطيعة كانت أو عاصية إجماعا ، لتمكَّنها من النفقة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 582 .، ثمّ قال : وكلامه يحتمل وجهين : أحدهما : المنع بالزوج ، وثانيهما : العموم بقرينة التعليل ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 459 .، إنتهى . أقول : الاحتمال الأوّل فاسد ، لمنافاة التعليل إيّاه ، فوجب عليه تركه لو كان مراده ، مع أنّه لو لم يأت به يكون الحكم العموم ، لأنّ المتمكَّن من المئونة سنة غنيّ عندهم بلا شبهة ، بل عرفت فيما سبق موافقته أيضا لهم . مع أنّك عرفت ما ذكره في صحيحة عبد الرحمان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 240 الحديث 11928 .، وأنّه هو الحقّ ، فلا يكون فرق أصلا بين الزوجة وغيرها ممّن يجب نفقتهم . ثمّ قال : وأمّا المملوك ففي جواز أخذه تردّد ، وقطع في « الدروس » و « البيان » بالعدم ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 243 ، البيان : 317 .، وفي عدم الإعطاء على القول بتملَّكه إشكال ، وكذا على القول بعدم تملَّكه إذا كان المولى فقيرا وأذن له في الأخذ ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 459 .، إنتهى .