أصحّهما الجواز ، للصحيح : عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ قال : « لا بأس » ( 1 ) . ويحتمل المنع في الزوجة خاصّة ، لأنّ نفقتها كالعوض ، ولو امتنع المنفق عن الإنفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 238 الحديث 11922 .