ويعطى أطفال المؤمنين وإن كانوا فسّاقا دون أطفال المخالفين وإن كانوا عدولا ، لظواهر الروايات ( 1 ) . ويشترط أن لا يكونوا هاشميين إلَّا من مثلهم ، أو مع قصور الخمس ، كما يأتي بيانه . وأن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك بالإجماع والنصوص ( 1 ) ، منها الصحيح : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والزوجة » ( 1 ) . والخبر المنافي لذلك ( 1 ) ضعيف مأوّل . ويجوز إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها منها ، للأصل وانتفاء المانع ، خلافا للصدوق في الأوّل ( 1 ) ، للإسكافي في الثاني ( 1 ) ، وإعطاء ما زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه ، وكذا لمن يصرفه في غير النفقة الواجبة منهم ، كالغازي والغارم والمكاتب ، بلا خلاف للمعتبرة ، منها الحسن : « لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه » ( 1 ) . وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان :
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 468
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٤٦٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 226 الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة .
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 9 / 240 الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 240 الحديث 11928 مع اختلاف يسير .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 243 الحديث 11934 .
( 1 ) المقنع : 166 .
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 212 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 250 الحديث 11949 .