شرح
بقدر ما يحجّ به فلا مانع منه ، أو أنّه لا يشترط عليه أن يحجّ بها ، بل يخيّره في ذلك .
كما ورد في كالصحيحة قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدارهم وقال : قل له : إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال :
فأنفقها ولم يحجّ ، قال حمّاد : فذكر ذلك أصحابنا للصادق عليه السّلام قال : « وجدتم الشيخ فقيها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 313 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 11 / 195 الحديث 14608 ..
ثمّ اعلم ! أنّهم ذكروا أنّ الغازي يعطى من هذا السهم ، لدخول الجهاد على أيّ حال .
واستدلّ عليه بعموم الآية ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلَّا لثلاثة » ( 1 )( 1 ) كنز العمال : 6 / 454 الحديث 16503 مع اختلاف يسير .، وعدّ منها الغازي ، وبأنّ ما يأخذه من الزكاة كالأجرة على الغزو ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 5 / 280 و 281 ، مدارك الأحكام : 5 / 232 .، ويعطى الغازي كفايته على حسب ماله ، وما يحتاج إليه ، ويختلف باختلاف حاله ، بحسب الشرف والضعة والمسافة وغيرها .
والظاهر عدم اشتراط الحاجة والفقر فيه ، ووجهه واضح كما ظهر لك ، ولعلَّه لا نزاع فيه ، كما قال المصنّف .
قوله : ( وفي اشتراط ) . إلى آخره .
قد وضح لك الحال فيه جميعا .
قوله : ( وابن السبيل ) . إلى آخره .
اختلف كلام الأصحاب فيه ، فعن المفيد أنّهم المنقطع بهم في الأسفار ، وقد