تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
الضيف ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 318 الباب 40 من أبواب آداب المائدة .، وحسن السلوك معه غاية الحسن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 12 / 9 الباب 2 من أبواب أحكام العشرة .، ولذا من أدخله بنى على كونه مسافرا ، واشترط إباحة سفره كغيره فتأمّل ! قوله : ( ويشترط ) . إلى آخره . الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الدفع إذا كان السفر معصية . ويدلّ عليه - بعد الإجماع ، وكونه إعانة في الإثم - رواية علي بن إبراهيم السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 211 الحديث 11862 .، والإجماع واقع في جواز الدفع إذا كان طاعة ، لكن وقع الخلاف في السفر المباح . فعن المشهور جواز الإعطاء حينئذ ، وعن ابن الجنيد ما مرّ من اعتبار كونه في طاعة اللَّه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 205 .، ومستند المشهور إطلاق الآية ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .. وأمّا رواية علي بن إبراهيم فقد قال في « المختلف » : إنّ الطاعة تصدق على المباح ، لأنّ فاعله معتقد لكونه مباحا ، يكون مطيعا في اعتقاده ، وإيقاع الفعل على وجهه ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 206 .، إنتهى . فلعلَّه بملاحظة ذلك لا يكون ظهور يخالف ظاهر الآية ، سيّما مع كونه المشهور ، بل غير ابن الجنيد يكتفون على ما يظهر ممّا نقلوا ، مضافا إلى أنّ اعتبار كونه طاعة ، ربّما يوجب الضرر على المؤمنين والحرج والعسر المنفيّات ، سيّما وربّما
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 464 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني