شرح
قوله : ( أمّا تلف المال ) . إلى آخره .
أقول : فيه ثلاثة أقوال :
الأوّل : عدم القبول إلَّا بالبيّنة نسب إلى « المبسوط » ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذخيرة المعاد : 463 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 247 ..
والثاني : إنّه يحلف ، ونسب أيضا إلى الشيخ ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذخيرة المعاد : 463 ..
الثالث : القبول مطلقا ، وهو مختار الفاضلين ومن وافقهما ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 568 ، مختلف الشيعة : 3 / 222 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 286 ، منتهى المطلب : 1 / 526 ط . ق ، مسالك الأفهام : 1 / 410 .، لأنّه مسلم ادّعى ممكنا ، وليس في مقابله منكر ، فيقبل كما هو الظاهر من الفقهاء . والظاهر من غير واحد من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 211 الحديث 11861 و 27 / 273 الحديث 33758 .، كما لا يخفى على المطَّلع ، مع أنّ الموضع فيها خلاف الأصل ، كما لا يخفى .
مع أنّ الموافق للأصل هو الأصل ، فلا حاجة فيه إلى أصالة صحّة دعوى المسلم ، مع أنّه ربّما لا يتيسّر له الإثبات ، فيتضرّر أو يلزم منه حرج أو عسر منفيان .
هذا مضافا إلى التأمّل فيما ذكرناه ، لكنّ الاحتياط هنا آكد ، بأن يطلب البيّنة إن أمكنه ، وإلَّا فيحلف .
قوله : ( ولو ظهر ) . إلى آخره .
أقول : لو ظهر عدمه ارتجعت مع المكنة ، مع بقاء العين ، والمثل في المثل مع الإمكان وإلَّا فالقيمة ، وأمّا غير المثل فالقيمة ، وهل القيمة يوم الأخذ ، أو التلف ،