شرح
وفي الصحيح لابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن الكاظم عليه السّلام قال :
« أعطه ألف درهم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 63 الحديث 171 ، وسائل الشيعة : 9 / 260 الحديث 11975 ..
وعن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام سأله : أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال : « نعم » . إلى أن قال : خمسمائة ؟ قال : « نعم ، حتّى تغنيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 63 الحديث 172 ، وسائل الشيعة : 9 / 260 الحديث 11976 .، . إلى أن قال : وأمّا القول الآخر فلا أعرف له حجّة ، ونقل عن « البيان » إنّ الأخبار المذكورة مخصوصة بغير المتكسّب ( 1 )( 1 ) البيان : 311 .، فاعترض بأنّ التخصيص لا بدّ له من دليل ، ولم أطَّلع عليه ، وقوله في صحيحة ابن وهب : « يأخذ البقيّة من الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 561 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 9 / 238 الحديث 11923 .غير واضحة الدلالة عليه ، مع اختصاص الرواية بمن كان له مال يتّجر به ، وعجز عن استمناء الكفاية ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 462 .، انتهى .
صحيحة معاوية لها ظهور في الجملة ، ولم يقل أحد بالفصل ، وربّما يؤيّدها بعض الأخبار الأخر ، مثل كصحيحة الغنوي عن الصادق عليه السّلام إنّه قال له : روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ » ؟ قال : « لا تصلح لغنيّ » ، قلت : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 51 الحديث 130 ، وسائل الشيعة : 9 / 239 الحديث 11926 .، وظهور الدلالة غير خفيّة على ما ستعرف ، مضافا إلى إغناء غير المنفق .