تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
قال في « الذخيرة » : وظاهر جماعة من الأصحاب أنّ محلّ الخلاف ذو الكسب القاصر ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 461 .. وذكر في « المنتهى » وقوع الخلاف في غيره أيضا حيث قال : لو كان معه ما يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنّه محتاج . وقيل : لا يأخذ زائدا عن تتمّة المئونة حولا وليس بالوجه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 518 ط . ق .. وقال في موضع آخر من « المنتهى » : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، وهو قول علماؤنا أجمع ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 528 ط . ق .. والأقرب أنّه لا يتقدّر بقدر لإطلاق الأدلَّة ، وما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في كالصحيح بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السّلام قال : « تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 548 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 4 / 63 الحديث 170 ، وسائل الشيعة : 9 / 258 الحديث 11970 .. وما روياه عن إسحاق بن عمّار في الموثّق عن الكاظم عليه السّلام ، قال : قلت : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : « نعم ، وزده » ، قلت : أعطيه مائة ؟ قال : « نعم ، وأغنه إن قدرت [ أن تغنيه ] » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 64 الحديث 173 ، وسائل الشيعة : 9 / 259 الحديث 11972 .. وعن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أعطيت فأغنه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 548 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 259 الحديث 11973 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 400 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني