تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

الجمع ، لأنّه مأمور بالطلب . ويكره التعفّف عن الزكاة لمن استحقّها ، بل ظاهر المعتبرة تحريمه ( 1 ) . ولا يجب إعلام الفقير بأنّها زكاة للأصل والنصّ : « أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن » ( 1 ) . ويصدّق مدّعي الفقر من غير يمين بلا خلاف ، والأحوط اعتبار الظنّ الغالب بصدقه ، أمّا تلف المال فبالبيّنة عند الشيخ ( 1 ) ، ولو ظهر عدم الاستحقاق ، فإن كان قد فحص أوّلا أجزأت وإلَّا فلا ، كما في الحسن : قلت له : فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى » ( 1 ) . وفي رواية : « إن اجتهد فقد بريء ، وإن قصر في الإجتهاد في الطلب فلا » ( 1 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 313 الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 314 الحديث 12107 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 247 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 214 الحديث 11865 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 214 الحديث 11866 .