عادة على الدوام بربح مال أو غلَّة أو صنعة ، وفاقا للمبسوط ( 1 ) . وقيل : من لم يملك مئونة سنة له ولواجبي نفقته ( 1 ) وعليه أكثر المتأخّرين ( 1 ) ، ويؤيّده الخبران المرويّان في « المقنعة » ( 1 ) و « العلل » ( 1 ) . وقيل : من لم يملك نصابا يجب عليه الزكاة أو قيمته ( 1 ) ، ولا نصّ له ولا دليل يعتدّ به . نعم في الموثّق : « يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره » . قلت : فإنّ صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة ؟ فقال : « زكاته صدقة على عياله فلا يأخذها إلَّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا يحلّ الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة » ( 1 ) . ودلالته كما ترى . مع أنّ في الصحيح : عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها . أيكب ( 1 ) فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال : « لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 378
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٣٧٨
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 256 .
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 159 .
( 1 ) البيان : 310 ، مدارك الأحكام : 5 / 194 ، ذخيرة المعاد : 453 .
( 1 ) المقنعة : 248 .
( 1 ) علل الشرائع : 371 الباب 97 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 233 الحديث 11911 .
( 1 ) الخلاف : 2 / 130 و 131 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 231 الحديث 11905 .
( 1 ) أكب : أقبل ولزم عليه ( مجمع البحرين : 2 / 151 ) .