ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها » ( 1 ) . وفي الموثّق : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : « نعم ، إلَّا أن تكون داره دار غلَّة ، فيخرج له من غلَّتها ما يكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلَّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلَّت له الزكاة ، وإن كانت غلَّتها تكفيهم فلا » ( 1 ) . والمعتبرة في معناهما مستفيضة ( 1 ) . وفي الصحيح : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » ( 1 ) . وفي التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى والظاهر عدم الخلاف في ذلك . وفي الموثّق : قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللَّه » ( 1 ) . والمشتغل عن الكسب الوافي بطلب علم ديني يحتاجه فقير إن تعذّر
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 379
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٣٧٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 238 الحديث 11923 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 235 الحديث 11916 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 235 - 240 الباب 9 و 11 و 12 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 236 الحديث 11917 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 239 الحديث 11924 .