شرح
ودعواهم في غاية الظهور في الشركة ، بل لا يحتمل غيرها ، وتضعيفه بالإجماع على جواز الأداء من الغير بيّن الفساد ، لما عرفت من أنّهم أجابوا بأنّه إرفاق ، وعرفت أنّ الأمر كذلك بلا شبهة ، وأنّ الإرفاق غير منحصر فيه ، بل كثير غاية الكثرة كما عرفت . ومنها : جواز إعطاء القيمة ، فإنّه كغيره من الإرفاق يضرّ القائل بالتعلَّق بالذمّة أيضا ، فإنّه قال تتعلَّق الفرائض المذكورة في الأخبار المتواترة الدالَّة على وجوب الزكاة في الأجناس التسعة ، في الذمّة ، في مقابل القائل بالتعلَّق بالعين .
فما أجاب فهو الجواب للقائل بالتعلَّق بالعين ، مع أنّ خواص التعلَّق بالذمّة على تقدير التسليم قليلة في جنب خواص التعلَّق بالعين ، مضافا إلى الأدلَّة وغيرها .
مع أنّك عرفت أنّه ذكر عن القائل بالذمّة ، أنّه إن لم يؤدّ البائع المالك الزكاة يأخذها الفقير من عين النصاب من المشتري ، وهذا أزيد من الاستيثاق الرهني .
قوله : ( وفي مال ) . إلى آخره .
قد مرّ التحقيق ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 92 - 94 من هذا الكتاب ..
قوله : ( ويصدّق ) . إلى آخره .
قد مرّ المستند ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 306 و 307 من هذا الكتاب ..