تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
عنده ، بل يكون أعلى فيعطي ويأخذ شاتين ، أو كذا درهما ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 12 الحديث 33 ، وسائل الشيعة : 9 / 128 الحديث 11677 .، وهكذا من دون إشارة إلى كون قيمة ، فما هو الجواب فهو الجواب هنا ، بل بطريق أولى كما لا يخفى . وحال هذين الخبرين حال سائر الأخبار في جواز أخذ غير الفريضة من البدل أو القيمة . مع أنّ تحقّق الإجماع حتّى في صورة بسط يد الإمام عليه السّلام ، وأمره الساعي بما أمر ، فيه ما فيه ، لكون الخبرين حجّتين عند المشايخ القدماء ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 29 .، بل المتأخّرين أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 128 ، مدارك الأحكام : 5 / 96 ، الحدائق الناضرة : 12 / 83 .، مضافا إلى صحّة السند ، إذ ليس فيهما من يتوقّف فيه سوى إبراهيم بن هاشم ، وهو ثقة عند جماعة ( 1 )( 1 ) رجال العلَّامة الحلَّي : 4 ، روضة المتقين : 14 / 23 ، منتهى المقال : 1 / 213 .، وكالثقة في حجيّة خبره عند جماعة ، ولم يوجد راو من القدماء ولا المتأخّرين ، والقميّون اتّفقوا على قبول خبره إلى أن نشر حديث الكوفيين في قم ، وهم كانوا يخرجون من قم من عمل بخبر غير العادل ، إلى غير ذلك ممّا فيه ما يدلّ على حجّية خبره ، وهي كثيرة كما حقّق . ثمّ اعلم ! أنّه قال في « البيان » - بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين - : وفي كيفيّة تعلَّقها بالعين وجهان : أحدهما : أنّه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك . والثاني : أنّه استيثاق ، فيحتمل أنّه كالرهن ، ويحتمل أنّه كتعلَّق أرش الجناية بالعبد ، ويضعّف الشركة ، بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر ، وهو يرجّح التعلَّق بالذمّة ، وعورض بالإجماع على تتبّع الساعي العين ( 1 )( 1 ) البيان : 303 و 304 .، انتهى . ولا يخفى ما فيه من التدافع والغفلة ، فإنّ أدلَّة القائلين بالتعلَّق بالعين ،
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 375 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني