شرح
وفي الصحيح عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظم عليه السّلام الدين عليه زكاة ؟ قال : « لا ، حتّى يقبضه » ، قلت : فإذا قبضه أيزكَّيه ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 34 الحديث 87 ، وسائل الشيعة : 9 / 96 الحديث 11612 ..
وفي السند المذكور أيضا عنه عليه السّلام : عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب [ من أبيه ] ؟
قال : « يعزل حتّى يجيء » ، فقلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : « لا ، حتّى يجيء » ، قلت :
فإذا [ هو ] جاء أيزكَّيه ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 524 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 93 الحديث 11604 ..
وفي كالصحيح عنه عليه السّلام مثله ، وفي آخره : « حتّى يحول الحول وهو عنده » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 527 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 94 الحديث 11605 ..
وفي الصحيح ، عن صفوان عنه ، عن الكاظم عليه السّلام : عن رجل خلَّف عند أهله نفقة [ ألفين ] لسنين ، عليها زكاة ؟ فقال : « إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 99 الحديث 279 ، وسائل الشيعة : 9 / 172 الحديث 11767 ..
وفي كصحيحة أبي بصير عنه عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 15 الحديث 43 ، وسائل الشيعة : 9 / 173 الحديث 11769 ..
وفي صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام : عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : « إن كان مقيما زكَّاه ، وإن كان غائبا لم يزكَّه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 544 الحديث 2 وسائل الشيعة : 9 / 173 الحديث 11768 .. إلى غير ذلك من الأخبار ، وسنذكر بعضها عند ذكر اشتراط حول الحول .