تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
قال أبو عبيدة : والعريّة هي النخلة والنخلات يهب الإنسان ثمرها ، والواطئة السابلة سمّوا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المغني لابن قدامة : 2 / 303 الفصل 1849 .، ولا يخفى ما فيه من الإجحاف على الفقراء ، نعم للمارّة حقّ كما حقّق في محلَّه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 536 و 537 .، إنتهى كلامه مختصرا ملخّصا . ونحوه ذكر العلَّامة وقال : وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه من أكل أضيافه ، وإطعام جيرانه وأصدقائه ، وسؤاله المستحقّين للزكاة ، ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمر ويتساقط ، ويأكل الطير والمارّة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 166 .. السادس : قالوا : لو ادّعى المالك غلط الخارص ، فإن كان قوله محتملا أعيد الخرص ، وإلَّا سقطت دعواه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 536 ، نهاية الإحكام : 2 / 356 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 167 المسألة 102 .. السابع : قال المحقّق : لو زاد الخرص كان للمالك ، ويستحبّ له بذل الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد . ولو نقص فعليه ، تحقيقا لفائدة الخرص ، وفيه تردّد ، لأنّ الحصّة في يده أمانة ، ولا يستقرّ ضمان الأمانة كالوديعة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 536 .، انتهى ، ونحوه قال العلَّامة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 501 ط . ق .. الثامن : قال المحقّق : لو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز ، وسقط من الزكاة بحسابه ، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا ، لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله .