تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو كان رطبا ، لأنّ القسمة تمييز حقّ وليست بيعا ، ليمنع بيع الرطب بمثله ، على ما رأى من منع ، ويجوز له بيع نصيب المساكين من ربّ المال وغيره . ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي ، ويجوز لربّ المال قطع الثمرة ، وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن . ومنع الشيخ في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 216 .إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنّه تصرّف في مال الغير ، فيقف على الإذن وليس بشيء ، لأنّ المالك مؤتمن على حفظها ، فله التصرّف بما يراه مصلحة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 537 و 538 .، انتهى ، ونحوه قال العلَّامة في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 501 ط . ق .. التاسع : قال في « المنتهى » : لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك إخراج خارص ، وأن يخرص بنفسه ، ويحتاط في التقدير ، لأنّا بيّنا أنّ فائدة الخرص التوسعة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 501 ط . ق .. العاشر : يجوز دفع الثمرة على الشجر كما قاله المصنّف ، وعرفت وستعرف . الحادي عشر : العنب الذي لا يصير زبيبا ، والبسر والرطب اللذان لا يصيران تمرا ، تخرص على فرض الجفاف وبقدره ، صرّح به في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 237 .، موافقا لغيره من الفقهاء ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 536 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 164 المسألة 96 ، مدارك الأحكام : 5 / 161 ..