تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
وفي « نهاية » ابن الأثير : الجعرور : ضرب من الدقل يحمل رطبا [ صغارا لا خير فيه ] ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير : 1 / 276 .. ثمّ اعلم ! أنّ المحقّق ذكر للخرص في المقام فروعا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 535 .، ووافقه العلَّامة وغيره أيضا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 500 - 502 ط . ق ، البيان : 298 ، مدارك الأحكام : 5 / 160 .، تبعا للشيخ رحمه اللَّه في أكثرها ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 216 ، الخلاف : 2 / 60 المسألة 73 .. الأوّل : وقت الخرص بدوّ الصلاح في الثمرة ، لأنّه وقت الأمن من الجائحة غالبا ، ولما روي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يبعث عبد اللَّه بن رواحة خارصا للتمر حين يطيب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 535 ، لاحظ ! السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 123 .، إلى هنا كلام المعتبر . وزاد العلَّامة عليه بأنّ فائدة الخرص معرفة الزكاة ، وإطلاق بأهل الثمرة في التصرّف ، وذلك إنّما يحتاج إليه حين وجوب الزكاة ، وهو بدوّ الصلاح ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 163 .. الثاني : يجزي خارص واحد ، لأنّ الأمانة معتبرة فيه ، فلا يتطرّق إلى التهمة ، ولأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم اقتصر على الواحد ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 536 .. ونسب إلى العامّة قول باعتبار الاثنين ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 5 / 165 ، الأمّ : 2 / 34 .، وقول آخر أيضا وهو اختصاص اعتبار الاثنين ، بما إذا كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 5 / 166 ، المجموع للنووي : 5 / 480 ، فتح العزيز : 5 / 587 ..