تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
وفي « المعتبر » و « المنتهى » جعلا الاثنين أفضل ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 500 ط . ق ، تنبيه : لم نعثر عليه في المعتبر .. الثالث : كون الخارص أمينا ، لعدم الوثوق بقول الفاسق . قال المحقّق : صفة الخرص أن يقدّر الثمرة لو صارت تمرا ، والعنب زبيبا ، فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة ، ثمّ يخيّرهم بين تركه أمانة في أيديهم ، وبين تضمينهم حصّة الفقراء ، أو يضمن لهم حقّهم ، فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرّف كيف شاؤوا وإن أبوا جعله أمانة ، ولم يجز لهم التصرّف بالأكل والبيع ونحوهما ، لأنّ فيها حقّ الفقراء ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 536 .، ونحوه قال العلَّامة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 500 و 501 ط . ق ، نهاية الإحكام : 2 / 355 .. الرابع : قالوا : لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم سقط ضمان الحصّة ، لأنّها أمانة ، وعن مالك من العامّة أنّه يضمن ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 2 / 302 الفصل 1847 .، وفيه ما فيه ، ولو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب . الخامس : قال في « المعتبر » : لا يستقصي الخارص ، بل يخفّف ما يكون به المالك مستظهرا ، ثمّ نقل عن بعض العامّة ترك الثلث أو الربع ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 20 / 303 .، لما رواه عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : 2 / 110 الحديث 1605 ، سنن الترمذي : 3 / 35 الحديث 643 ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 123 .. ثمّ قال : لنا ما رواه أبو عبيدة بإسناده أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان إذا بعث الخرّاص قال : « خفّفوا على الناس ، فإنّ في المال العريّة والواطئة والآكلة » .