شرح
وبنى في « المدارك » أكثر الأحكام التي حكم بها على عدم القول بالفصل ، لو لم يقل كلَّها ، واللَّه يعلم .
قوله : ( والأولى أن يبادر ) . إلى آخره .
سيجيء شرح ذلك في الحاشية الآتية عند شرح قول المصنّف : ( وأمّا الزرع ) . إلى آخره .
قوله : ( ويجوز الخرص ) .
هذا إجماعي بين الشيعة ، ووافقهم العامّة كافّة سوى شاذّ منهم ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 2 / 301 الفصل 1845 .، وممّن ادّعى الإجماع المزبور المحقّق في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 535 ..
واحتجّ العلَّامة على ذلك بما رواه الجمهور عن عتاب بن أسيد أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 / 582 الحديث 1819 .، وخرص صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على امرأة بوادي القرى حديقة لها ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 122 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 500 ط . ق ..
قلت : العامّة رووا كثيرا ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 121 - 123 ، سنن الترمذي : 3 / 35 و 36 الباب 17 ما جاء في الخرص ، سنن ابن ماجة : 1 / 582 الباب 18 من كتاب الزكاة .، وسيظهر لك بعضه .
ثمّ قال : ولأنّ أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرّف في ثمارهم ، فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 500 ط . ق ..