شرح
المسمّى عن حصّة الفقير الذي هو شريكه في عين ماله ، وأنّه إذا وقع النزاع فيها ، ووقع التشاحّ ، فلا علاج سوى القرعة ، كما هو الحال في سائر المشتركات ، وإن كان من قبيل ما وجب بالنذر ونحوه .
وإنّما الإشكال فيما له سنّ معيّن مثل ما تبيع ، ومسنّة ، وبنت مخاض ، ونحوها ، في أنّ حقّ الفقير هل هو المسمّى ، أو أقلّ ما يكون ، أو على قدر المال وبالنسبة إليه ؟ كما هو صريح كلام الشيخ ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 195 ..
فعلى الأوّل يكون حقّ الفقير أقلّ ما يكون من تبيع في ثلاثين جاموسا كلَّها جياد أجود ما يكون ، وكذلك الحال في مسنّة وبنت مخاض وغيرهما ، أو يكون حقّ الفقير تبيعا من الجاموس على قدر سائر الجواميس جودة وقيمة وبالنسبة إليها ، وكذلك الحال في أمثال ما ذكر .
والحاصل أنّ الفقير لو كان بحسب الأسنان المذكورة شريكا في المال على قدر المال ، فالأمر كما ذكره الشيخ ومن تبعه ، وإلَّا فالأمر على ما ذكره غيرهم .
والرواية المتضمّنة لبعث أمير المؤمنين عليه السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 129 الحديث 11678 .دليل الشيخ ، لا أنّه حجّة عليه ، إذ لو كان حقّ الفقير هو المسمّى ، فلا وجه للصدع والتقسيم وتخيير المالك ، وعدم ذكر استعمال القرعة فيها ، بناء على استحباب عدم المشاحّة من طرف الساعي ، أو الفقير بأزيد ممّا ذكر فيها ، وهو التفاوت الذي يعالج بالقرعة ، كما هو الحال في سائر الأموال المشتركة ، إذ لا شبهة في أولويّة التشاحّ من الطرفين ، كما هو ظاهر من الأخبار والاعتبار .
وهذا لا يقتضي نفي التسلَّط على التشاحّ ، كما أنّه ورد مدح كون المؤمن