شرح
التي ورد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم المنع عن أخذها كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 283 - 285 من هذا الكتاب .، وعرفت أنّ بعضهم أفتى بعدم عدّهما وعدم الزكاة فيهما ، واستقرب في « البيان » عدم عدّ الفحل إلَّا أن تكون كلَّها فحولا ، أو معظمها فتعدّ ( 1 )( 1 ) البيان : 290 ..
وعن الشهيد الثاني : المراد منه ما يحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان كغيره في العدّ ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 2 / 27 و 28 ، مسالك الأفهام : 1 / 382 .، انتهى ، ومرّ التحقيق .
السابع : قال في « الذخيرة » : إذا تعدّد السنّ الواجب في المال ،
فذهب جماعة منهم الفاضلان إلى أنّ للمالك إخراج أيّهما شاء ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 146 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 117 .، وذهب جماعة منهم الشيخ إلى استعمال القرعة عند التشاح ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 195 .، بأن يقسّم ما جمع الوصف قسمين ثمّ يقرع ، ثمّ يقسّم قسمين ثمّ يقرع ، وهكذا إلى أن يبقى الواجب ، وعن « التذكرة » القول بالقرعة مطلقا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 118 ..
والأوّل أقرب لإطلاق الأدلَّة ، ولأنّ في خلافه تحكَّما على المالك ، غير مأذون فيه شرعا ، ولما رواه الكليني والشيخ ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 536 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 96 الحديث 274 ، وسائل الشيعة : 9 / 129 الحديث 11678 .، ثمّ نقل الرواية المتضمّنة لبعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 437 .، وقد ذكرناها فيما سبق .