شرح
وفي « التذكرة » علَّل المغيّا بخمسين يوما بذلك ، وعلَّل المغيا بخمسة عشر يوما أيضا بذلك ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 116 و 117 المسألة 59 ..
وعن « النهاية » : الضابط استغناء الولد عنها لما فيه من الإضرار بالمالك ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 332 ..
وفي كتب اللغة أيضا هي حديثة الولادة ( 1 )( 1 ) الصحاح : 1 / 131 ، القاموس المحيط : 1 / 73 ..
وعن الشهيد الثاني : من سرّ العربيّة يقال : امرأة نفساء ، [ وناقة عائذ ] ونعجة رغوث ، وعنز ربّي .
ثمّ قال : ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أنّ المانع من الإخراج المرض ، لأنّ النفساء مريضة ، ولذا لا بقام عليها الحدّ ، فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك .
واحتمل كون المانع الإضرار بولدها ، فلو رضي المالك جاز ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 382 .، كما صرّح به غيره ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 485 ط . ق ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 105 ..
ولعلّ الأقرب المنع مطلقا ، كما هو الظاهر من الروايتين ، إلَّا أن يقال : المتبادر منهما كون المنع لعدم الإضرار بالمالك أو مراعاته .
السادس : أفتى غير واحد من الأصحاب ، بعدم أخذ الأكولة وفحل الضراب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 514 ، تحرير الأحكام : 60 ، مدارك الأحكام : 5 / 106 .،
لرواية سماعة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 125 الحديث 11670 .، وصحيحة عبد الرحمان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 124 الحديث 11669 .، وكونهما من كرائم الأموال