شرح
ثمّ قال : إحتجّ مالك بقوله عليه السّلام : « لا يؤخذ » الحديث ، وبأنّ بعض المال لو كان صحاحا وجب الصحيح ، فكذا الجميع .
وأجاب عن الرواية : بأنّ المراد به « لا يؤخذ » من الصحيح صرفا ، للإطلاق إلى المعتاد ، وعن الثاني بالمنع ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 485 ط . ق ..
ثمّ صرّح بما صرّح به في « الإرشاد » ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 281 .، فظهر أنّ الأصحاب لم يخرجوا عن قاعدة الشراكة أصلا ، وعباراتهم متطابقة في المقام .
فظهر أنّ صاحب « الذخيرة » توهّم ، وكذا من وافقه ، وستعرف مشروحا اتّفاق الأصحاب على اشتراك المال بين صاحب المال والفقير بنسبة حصّتهما ، حتّى صاحب « الذخيرة » وموافقه .
الخامس : عرفت الحال في الربّى عند بعض الأصحاب وتعريفها ، ولم نجد المستند ،
وفي صحيحة عبد الرحمان هي « التي تربّي اثنين » على ما رواه « الكافي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 535 الحديث 2 ..
وأمّا في « الفقيه » فهكذا : « ولا في الربّى التي تربّي اثنين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 الحديث 37 ، وسائل الشيعة : 9 / 124 الحديث 11669 ..
وكيف كان لم يفت أحد بمضمونها ، إلَّا أن نقول : الكليني والصدوق قالا به .
والوارد في رواية سماعة المذكورة « ولا والدة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 125 الحديث 11670 .، وأفتى كذلك في « الإرشاد » ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 281 .، وعلَّل النهي باشتغالها بتربية ولدها ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 117 ..