شرح
إذ بعد ثبوت حكم من الإجماع كيف يبقى للتأمّل فيه مجال ؟ وإن ظهر من الروايات خلافه .
قلت : ليس في كتاب نهايته وغيره من كتبه من مضمون إجماعه عين ولا أثر ، بل لا يظهر منها سوى مطلق الشاة ، كما هو رأي القائل بالإطلاق ، أو كونها أحد شياه النصاب في زكاة الغنم ، كما ذكرنا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 265 و 266 من هذا الكتاب ..
نعم ، قال في « المبسوط » في زكاة الإبل : الشاة التي يجب في الإبل ينبغي أن يكون الجذعة من الضأن ، والثنيّة من المعز .
وروى ذلك سويد بن غفلة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ويؤخذ من نوع البلد لا نوع آخر ، لأنّ الأنواع تختلف ، فالمكيّة بخلاف العربيّة ، والعربيّة بخلاف النبطيّة ، وكذلك الشاميّة بخلاف العراقيّة » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 196 مع اختلاف يسير .. إلى آخره .
لكن في زكاة الغنم بعد ما قال : والنصب في الغنم خمسة : أوّلها أربعون فيها شاة ، إلى آخر ما ذكر من النصب ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 198 و 199 .، وكلَّها بلفظ الشاة المطلق .
قال : ولا يؤخذ الربى . إلى أن قال : ولا الفحل ، قال : وأسنان الغنم أوّل ما تلد الشاة يقال لولدها : سخلة ، ذكرا كان أو أنثى ، في الضأن والمعز سواء ، ثمّ شرع في ذكر أسامي أولاد المعز ، وأنّ الجذع منها ما دخل في الثانية .
قال : وأمّا الضأن ، فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ، ثمّ هو حمل للذكر والأنثى ، فإذا بلغت سبعة أشهر ، قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابّين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين ، فلا يقال : جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع