تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
الزكاة ، سيّما بملاحظة العلَّة المنصوصة وهي قوله عليه السّلام : « ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 91 الحديث 11599 .. وغير خفي أنّه في مقام النكتة ، لعدم الزكاة في ماله ، وكذا ملاحظة قوله عليه السّلام : « ولو كان له ألف ألف » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، إذ غير خفي عدم مناسبة ذلك كسابقه ، لعدم قابليّة المملوك للمالكيّة ، لو لم نقل بأنّهما يناسبان خلافه ، وغير خفي مناسبتهما لخلافه . وبالجملة ما ذكره وأمثاله ممّا ظهر من الأخبار ينادي بما ذكرناه ، مضافا إلى ما يظهر من الفقهاء ، سيّما ما ذكروه في المكاتب ممّا ستعرف . فاعلم ! أنّه ذكروا أنّ المكاتب المشروط لا يجب عليه الزكاة ، وكذا المطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة . وفي « المدارك » أنّ ما ذكر هو المعروف من مذهب الأصحاب ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 25 .. وفي « الذخيرة » أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 423 .، وأنّ في « التذكرة » أسنده إلى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الاتّفاق عليه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 17 .. وقال : احتجّوا على عدم الوجوب بما رواه الجمهور ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 109 .، وبرواية أبي البختري ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 542 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 92 الحديث 11601 .، يعني اللتين ذكرناهما ، وبأنّه ممنوع من التصرّف فيه إلَّا بالاكتساب ، ولا يكون ملكه تامّا .