شرح
قوله : ( الحر ) .
أقول : المملوك لا يجب عليه ، سواء قلنا أنّه يملك أو لا ، أمّا على الثاني فظاهر ، لأنّها فيما يملكه المكلَّف بالبديهة .
لكن على هذا هل يجب على المولى زكاته أم لا ؟ ظاهر الأخبار الآتية العدم .
ولعلّ الوجه أنّ المولى قال لعبده : إنّه لك انتفع به ، ولا يناسب المروء أخذه منه ، فصار غير متمكَّن من التصرّف فيه بحسب المروء ، والوفاء بالعهد وعدم خلف الوعد به .
ويشير إلى هذا ما سيجيء من صحيحة ابن سنان من قوله عليه السّلام : « لا ، إنّه لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 542 الحديث 5 ، علل الشرائع : 372 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 92 الحديث 11600 .فلاحظ ! فظهر منه عدم تماميّة ملك المولى له ، وسيجئ التحقيق في ذلك .
وممّا ذكر ظهر فساد القول بوجوبها على السيّد .
وأمّا على الأوّل فللإجماع المنقول ، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : عن مال المملوك عليه زكاة ؟ فقال : « لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء » ، رواها الصدوق والشيخ ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 19 الحديث 1636 ، وسائل الشيعة : 9 / 91 الحديث 11599 مع اختلاف يسير ..
ورواها في « الكافي » في الحسن بإبراهيم عنه عليه السّلام قال : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 542 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 91 الحديث 11597 .. إلى آخره .
وفي الصحيح عن ابن سنان المذكور قال : قلت للصادق عليه السّلام : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : « لا » . قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : « لا ، إنّه لم يصل إلى