229 - مفتاح [ أحكام الشاة المزكَّى ] الواجب ما يسمّى شاة ، لإطلاق النصوص ( 1 ) ، وقيل : بل يجب جذع من الضأن أو ثنّي من المعز ( 1 ) للخبر ( 1 ) وهو أحوط . والجذع في اللغة ما بلغ ستّة أشهر ، والثنيّ فيها ما دخلت في الثالثة ، ومن فسّره من متأخّرينا بما دخل في الثانية ( 1 ) فلعلّ مستنده العرف . ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ( 1 ) ولا ذات عوار ( 1 ) بلا خلاف ، وإن انحصر السن الواجب فيها ، إلَّا أن يشاء المصدّق ( 1 ) ، كما في النصوص ( 1 ) ، إلَّا أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 116 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام .
( 1 ) الخلاف : 2 / 26 المسألة 20 ، المعتبر : 2 / 512 .
( 1 ) السنن الكبرى : 4 / 100 .
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 260 ، منتهى المطلب : 2 / 740 ط . ق ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 94 .
( 1 ) الهرم محركة : أقصى الكبر ، لاحظ ! القاموس المحيط : 4 / 191 .
( 1 ) العوار : العيب ، لاحظ ! القاموس المحيط : 2 / 100 .
( 1 ) المصدّق بكسر الدال المشدّدة : العامل للصدقات ، « منه رحمه اللَّه » .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 124 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام .