تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

يكون كلَّه كذلك فلم يكلَّف شراء الصحيح ، كما يستفاد من بعض الأخبار ( 1 ) . ويجزي ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها بلا خلاف للنصوص ( 1 ) ، ومع فقدهما تخيّر في ابتياع أيّهما شاء ، وإن كان شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى . ومن ليس عنده ما وجب عليه دفع الأخفض بسنة من شاتين أو عشرين درهما ، أو أعلى بسنة وأخذ ذلك بالنص ( 1 ) ، والإجماع ، وفي جبرانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدة قولان ، وكذا فيما فوق الجذع من الأسنان ، لخروجهما عن مورد النصّ ، أمّا ما عدا أسنان الإبل فلا يجزي فيه بلا خلاف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 125 الحديث 11671 .
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 9 / 106 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام .
( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 128 الحديث 11677 .