تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
قوله : ( الواجب ) . إلى آخره . أقول : المراد الشاة التي تؤخذ في كلّ خمس من الإبل ، لا التي تؤخذ في نصب الغنم أيضا ، لما ستعرف من أنّ الزكاة تتعلَّق بالعين ، فجزء نصابه يصير حق الفقراء بعينه . نعم للمالك أن يعطي قيمته كيف كانت القيمة ، وعلى القول بتعلَّقها بالقيمة أيضا كذلك كما ستعرف ، وعرفت أنّه لا بدّ من حول الحول على النصاب في ملكيّته للمالك وتمام ملكيّته ، وتمكَّنه من التصرّف فيه ، والسوم وعدم التبدّل ، بل الاستغناء بالرعي أيضا عند جمع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 144 ، مدارك الأحكام : 5 / 67 ، الحدائق الناضرة : 12 / 80 .. فالواجب لا يصير سنّه أنقص من الحول المعتبر في الزكاة ، وإن قلنا باعتباره من حين النتاج ، وإلَّا فلا بدّ أن يكون سنّه أزيد من الحول بكثير ، والقيمة على تقدير صحّتها بغير النقدين أيضا ، فليس حدّ أصلا سوى صيرورته قيمة . ومع ذلك لا وجه للاستناد إلى إطلاق النصوص ، لكن ظاهر عبارة المصنّف أنّ المراد بما ذكره ، كلّ ما يؤخذ في زكاة الإبل ، أو زكاة الغنم ، كما هو صريح بعض المتأخّرين ، وسيجئ تمام التحقيق . قوله : ( وقيل ) . إلى آخره . هذا هو المشهور ، بل نقل الشيخ في « الخلاف » إجماع الفرقة عليه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 24 المسألة 20 .، والأوّل نقله المحقّق في « المعتبر » قولا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 512 ..