شرح
ويغلب عليه حتّى يقدّم عليه ، إذ مع التساوي لا يتعيّن التخصيص والتقييد كما هو ظاهر ، على أنّه لا أقلّ من التساوي ، وأين الثرى من الثريا ؟
وممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره المصنّف من قوله : ( لأنّ هذا المعنى ) . إلى آخره ، إذ عرفت وجوب ترك العمل بالظاهر بلا شبهة ، سيّما عند المخالفين ، فتعيّن الحمل المذكور إن لم يطرح رأسا .
وممّا يؤيّد الحمل بل ويعيّنه بعد ملاحظة ما عرفت ، ما نقل عن ابن الأثير في نهايته : من أنّ في حديث عمر : دع الربى والماخض والأكولة . أمر المصدّق أن يعدّ على ربّ المال هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة لأنّها خيار المال ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير : 1 / 58 .، انتهى .
وفي « الوافي » بعد ذكر ذلك قال : الأكولة التي تسمّن للأكل ، وقيل : هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم .
قال أبو عبيد : والذي يروى في الحديث الأكيلة . . ( 1 )( 1 ) غريب الحديث لأبي عبيد : 1 / 257 ..
وفي « القاموس » ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 3 / 339 مع اختلاف يسير .: الأكولة : العاقر من الشاة تعزل للأكل كالأكيلة ( 1 )( 1 ) الوافي : 10 / 97 .، إلى آخر ما قال .
أقول : ومن هذا ورد في موثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة في الغنم - ولا والدة ، ولا الكبش الفحل » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 الحديث 38 ، وسائل الشيعة : 9 / 125 الحديث 11670 ..
وغيرهما من الأخبار التي سنذكرها في المسألة الآتية ، بل بملاحظتها ربّما لا يبقى تأمّل ، ويؤيّده عبارة الفقهاء ، كما ستعرف .