شرح
ما لم يحلّ عليه من ذلك - أي من الشاة - عند ربّه حول فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11649 مع اختلاف يسير ..
وقول الصادق عليه السّلام في صحيحة محمّد بن قيس : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء » . إلى قوله عليه السّلام : « فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار إلَّا أن يشاء المصدّق ، ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق ، ويعدّ صغيرها وكبيرها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 25 الحديث 59 ، وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11650 ، 126 الحديث 11672 .إلى غير ذلك من الأخبار .
منها الأخبار الواردة في آداب المصدّق ، حيث تضمّنت للأمر بجعل مطلق غنم المالك صدعين وتخيّره بينهما ، إلى أن يبقى القدر الذي يجب إخراجه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 129 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .، إذ لو لم يجب عدّ الصنفين ، لكان أولى بذكر ذلك من الآداب والمستحبّات المذكورة ، ثمّ أولى بمراتب شتّى .
وكذا قوله عليه السّلام : « ويعدّ صغيرها وكبيرها » في غاية الظهور في عدّ الجميع ، وعدم جواز ترك شيء ، سيّما بعد قوله : « ولا تؤخذ » . إلى آخره ، فإنّ التعرّض لذكر ما يجب ترك عدّه أولى ممّا ذكر ، ثمّ أولى بمراتب شتّى .
مع أنّ الإطلاقات متواترة ، وكلّ واحد منها يقتضي ظنّا وظهورا في العدّ ، وعدم الفرق بين الأفراد ، فباجتماع الكلّ ، وتراكمه وتلاحقه يتقوّى الظهور ، إلى حدّ ربّما يصير متواترا بالمعنى ، سيّما بملاحظة كمال الظهور في كثير منها كما عرفت ، وموافقة الشهرة الكاملة بين القدماء والمتأخّرين .
والبناء على أنّه لعلّ المقام كان ظاهر الخروج من الكلّ من الخارج ، يقتضي