شرح
وفي « الذخيرة » بعد ما ذكر هذا السؤال والجواب من المحقّق في درسه ، قال :
هذا محصّل ما ذكروه ، ولكن في عدمه سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربع مائة نظر ، لأنّ الزكاة تتعلَّق بالعين ، فتكون الفريضة حقّا شائعا في المجموع .
ومقتضى الإشاعة توزيع التالف على المجموع ، وإن كان الزائد عن النصاب يكون عفوا ، ولا منافاة بين الأمرين في عدم سقوط شيء في الصورة المذكورة ، والسقوط في الأربع مائة بعد ، ومخالفة للاعتبار ، لكن أمثال هذه الأمور بمعزل عن التأثير في إثبات الأحكام الشرعيّة .
وذكر بعض الأصحاب في سياق تحرير الفائدة ، أنّه لو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة ، سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء الشاة ، إن لم يجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب ، وإلَّا كان الساقط منه جزء [ من خمسة وسبعين وربع ] ربع جزء .
ثمّ قال : وفيه نظر ، إذ على تقدير عدم كون الواحدة جزءا من الفريضة ، كانت الواحدة مثل الزائد عليها في عدم سقوط شيء من الفريضة عند التلف ، كما ذكر هناك .
مع أنّ احتمال خروجها عن النصاب هاهنا لا وجه له .
ولا يخفى أنّ الفائدة الأولى لا تتم بدون تفريع الثانية عليها ، فجعلها فائدتين غير مناسب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 435 و 436 .، انتهى .
قوله : ( الأكثر نعم ) .
أقول : للعمومات والإطلاقات ، مثل قولهم عليهم السّلام في صحيحة الفضلاء : وكلّ