تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

228 - مفتاح [ نصاب الغنم ]

لا شيء فيما دون أربعين من الغنم ، وفيها شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان ، إلى مائتين وواحدة فثلاث بالإجماع والمعتبرة ( 1 ) ، إلى ثلاثمائة وواحدة ففي كلّ مائة شاة للصحيح ( 1 ) ، وقيل : فأربع ( 1 ) ، إلى أربعمائة فصاعدا ، ففي كلّ مائة شاة للحسن ( 1 ) ، وهو الأشهر وعليه الأكثر ولعلَّه لموافقة الأوّل للجمهور ، وفي هذا المقام سؤال وله جواب مشهوران ( 1 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11649 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11650 .
( 1 ) الخلاف : 2 / 21 المسألة 17 ، الكافي في الفقه : 167 ، المهذّب : 1 / 164 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11649 .
( 1 ) ملخّص السؤال : أنّه إذا وجب في أربعمائة ما وجب في ثلاثمائة وواحدة فأيّ مدخل للزائد ؟ والجواب : أنّه إذا تلف من الأربعمائة واحدة بعد الحول بلا تفريط ، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة وواحدة ، وربّما يناقش في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفوا ، إذ لا منافاة بينهما ، فافهم ! « منه رحمه اللَّه » .