تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
والمحقّق نقلها في « المعتبر » هكذا : قال عليه السّلام : « وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة » . إلى أن قال عليه السّلام : « في الستّين تبيعان أو تبيعتان ، ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنّة ، وفي ثمانين مسنّتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 502 .. ولعلَّه نقل بالمعنى ، لعدم الذكر كذلك في كتاب من كتب الأخبار ، ولذلك اقتصر في تسعين بذكر ثلاث تبايع فتأمّل ! ويؤيّده أيضا أنّ في الأربعين مسنّة . قوله : ( من النصّ ) . أقول : هو رواية الفضلاء المذكورة ، لأنّه عليه السّلام قال : « تبيع حولي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 114 الحديث 11647 .وقوله : بالإجماع هو الإجماع الذي ادّعاه في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 487 ط . ق .. قوله : ( ولم نقف ) . إلى آخره . أقول : ربّما يشير إليه كلام ابن الأثير في « النهاية » ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير : 1 / 179 .، فلاحظ قوله .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 240 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني