شرح
والمحقّق نقلها في « المعتبر » هكذا : قال عليه السّلام : « وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة » . إلى أن قال عليه السّلام : « في الستّين تبيعان أو تبيعتان ، ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنّة ، وفي ثمانين مسنّتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 502 ..
ولعلَّه نقل بالمعنى ، لعدم الذكر كذلك في كتاب من كتب الأخبار ، ولذلك اقتصر في تسعين بذكر ثلاث تبايع فتأمّل ! ويؤيّده أيضا أنّ في الأربعين مسنّة .
قوله : ( من النصّ ) .
أقول : هو رواية الفضلاء المذكورة ، لأنّه عليه السّلام قال : « تبيع حولي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 114 الحديث 11647 .وقوله :
بالإجماع هو الإجماع الذي ادّعاه في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 487 ط . ق ..
قوله : ( ولم نقف ) . إلى آخره .
أقول : ربّما يشير إليه كلام ابن الأثير في « النهاية » ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير : 1 / 179 .، فلاحظ قوله .