شرح
فما في بعضها من كونها طروقة الفحل هو رواية الفضلاء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 111 الحديث 11644 .، لا يوجب التقييد بالفعليّة ، لما عرفت ما فيها موافقة من العامّة مكرّرا .
وعدم التوثيق الصريح في سندها ، مع عدم القوّة في دلالتها بحيث يوجب التقييد ، بأنّ كون المراد « استحقّت طروقة الفحل » ، إشارة إلى وجه تسميتها حقّة .
وبالجملة حمل المطلقات على القيد المذكور ، ليس بأولى من حمل قوله :
« طروقة » على استحقاقها الطرق حتّى يقدّم عليه ، والاحتياط واضح .
ثمّ اعلم ! أيضا أنّ الواحدة الزائدة هل هي جزء من النصاب أم شرط في الوجوب ؟ فلا تسقط بتلفها بعد الحول شيء بغير تفريط ، كما لا تسقط في الزائد عنها ممّا ليس بجزء للأربعين والخمسين ، على ما هو المشهور بين المتأخّرين ، فيها وجهان :
اختار أوّلها العلَّامة في « النهاية » ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 333 .، وثانيهما غير واحد من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 58 ، الحدائق الناضرة : 12 / 50 ..
وتوقّف في « البيان » من حيث اعتبارها نصّا ، ومن إيجاب الفريضة في كلّ خمسين أو أربعين ( 1 )( 1 ) البيان : 287 و 288 ..